بحث في المدونة

الأربعاء، 25 يناير 2012

رواية اكل داجن للصحيفة في بيت عائشة


اقول : وان صححه ابن ماجه فلما لم لن تنقل لنا راي علماء الجرح والتعديل في هذا الرواية
 !!

ناتي لتبيان هذه الرواية : والحق أن هذا الحديث لا يصح فإن ذكر الرضاع فيه غلط ، وقد أخرجه: أحمد في المسند رقم:‏25771 وابن ماجه في السنن رقم : 1940 وأبو يعلى رقم 4587 ، 4588 والطبراني في الأوسط رقم: 7957والبيهقي في معرفة السنن والاثار رقم: 4952 والدارقطني رقم: 3834‏ وابن حزم في المحلى بالآثار رقم: 1528 والجورقاني في الأباطيل والمناكير والمشاهير رقم: 524،

الرواية : من طرق عن محمد بن اسحاق ، عن عبد الله بن أبي بكر ، عن عمرة ، عن عائشة به.وعَنْ عبد الرحمن بن الْقَاسِمِ عن أبيه، عن عَائِشَةَ به.

وسند هذا الحديث ضعيف؛ 
لأنه من رواية محمد بن إسحاق بن يسار وهو مدلِّس، وقد تفرد به وأخطأ واضطرب فيه ولم يصرِّح بالسماع في شيءٍ من الطرق، ومع ذلك فهو مُخْتَلَفٌ في قبول ما ينفرد به لو صرَّح بالسماع، ويكفينا الأخذ بالعلَّة الْمُتَيَقَّنَة، وهي عدم تصريحه بالسماع، ومع هذا فقد صححه أبو محمد بن حزم في "المحلى"، والألباني في سنن ابن ماجة، وهذا من حيث النظر في الإسناد. 

قال الطبراني في المعجم الأوسط(وهو من مظان الأحاديث الشاذة والمعلولة)بعد إخراجه للحديث: لم يرو هذا الحديث عن عبد الرحمن بن القاسم إلا محمد بن إسحاق.
قلتأخطأ في هذا الحديث محمد بن إسحاق صاحب المغازي وقد تفرد به، ولا يحتمل منه. مثل هذا. وقد خالف مالك، ومالك أثبت وأوثق بمفاوز من ابن إسحاق. 

قال الجورقاني: هذا حديث باطل، تفرد به محمد بن إسحاق هو ضعيف الحديث وفي إسناد هذا الحديث بعض الإضطراب في خلاف ذلك.

على ان هناك بعض العلماء الافاضل قد بينوا معنى الحديث والمراد منه فقالوا : 
قال البيهقي :هكذا بلغنا هذا الحديث ، وهذا أمر وقع ، فأخبرت عن الواقعة دون تعلق حكم بها ، وقد كانت آية الرجم معلومة عند الصحابة وعلموا نسخ تلاوتها وإثباتها في المصحف دون حكمها ، وذلك حين راجع النبي صلى الله عليه وسلم عمر في كتبها ، فلم يأذن له فيها . وأما رضاعة الكبير فهي عند غير عائشة منسوخة ، أو كانت رخصة لسالم وحده ، فلذلك لم يثبتوها . وأما رضاعته عشرا فقد أخبرت في ، رواية عمرة ، عن عائشة ، أنها صارت منسوخة بخمس يحرمن ، فكان نسخ حكمها وتلاوتها معلوما عند الصحابة ، فلأجل ذلك لم يثبتوها لا لأجل أكل الداجن صحيفتها ، وهذا واضح بين بحمد الله ونعمته. انتهى

وقال السرخسي في أصوله: " والدليل على بطلان هذا القول ، قوله تعالى: ( إِنّا نَحْنُ نَزّلنا الذِّكْر وَإِنّا لَهُ لَحافِظُون). 
ومعلوم أنّه ليس المراد الحفظ لديه تعالى ، فانّه يتعالى من أن يوصف بالغفلة أو النسيان فعرفنا أنّ المراد الحفظ لدينا ، وقد ثبت أنّه لا ناسخ لهذه الشريعة بوحي ينزل بعد وفاة رسول اللّه ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) ولو جوّزنا هذا في بعض ما أوحي إليه ، لوجب القول بتجويز ذلك في جميعه ، فيؤدّي ذلك إلى القول بأن لا يبقى شيء ممّا ثبت بالوحي بين الناس في حال بقاء التكليف. وأيّ قول أقبح من هذا ؟! ومن فتح هذا الباب لم يأمن أن يكون بعض ما بأيدينا اليوم أو كلّه مخالفاً لشريعة رسول اللّه ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) بأن نسخ اللّه ذلك بعده ، وألف بين قلوب الناس على أن ألهمهم ما هو خلاف شريعته.
فلصيانة الدين إلى آخر الدهر أخبر اللّه تعالى أنّه هو الحافظ لما أنزله على رسوله ، وبه يتبيّن انّه لا يجوز نسخ شيء منه بعد وفاته، وما ينقل من أخبار الآحاد شاذ لا يكاد يصحّ شيء منها.
قال : وحديث عائشة لا يكاد يصحّ، لأنّه ( أي الراوي ) قال في ذلك الحديث :
وكانت الصحيفة تحت السرير فاشتغلنا بدفن رسول اللّه ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) فدخل داجن البيت فأكله. ومعلوم أنّ بهذا لا ينعدم حفظه من القلوب، ولا يتعذر عليهم إثباته في صحيفة أُخرى، فعرفنا أنّه لا أصل لهذا الحديث. " اهـ أُصول السرخسي : 2 / 78 ـ 80.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق