كتبه الاخ : أبو نصرة
المصدر : شبكة الرحماء الإسلامية
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين..وبعد فان موضوع استيلاء شيوخ الامامية على مناصب ومراتب امامهم الغائب من اهم المواضيع التى تكشف بجلاء فساد قولهم فية وفي "لابدية" جعلة اذا لولاة لما قامت الحجة وحتى لا اطيل اترك لكم كلاما خطيرا لمكشوف التقية التي كانت غطا يقول فية :
( التاسع عشر من أحكام المجتهد والاجتهاد ) الولاية العامة له الولاية بالكسر هي الامارة والسلطنة وهي تارة تكون على جهة خاصة وهي السلطنة على التصرف بالشيء بنحو خاص كالمتولي على التصرف بمال القصير
‹ صفحة 341 ›
بنحو الإيجار والاستيجار فقط وتسمى هذه بالولاية الخاصة وتارة تكون على جهة العموم وهو السلطنة على التصرف بالشيء بأنحاء التصرفات المشروعة كما لو جعل له الولاية على التصرف بمال القصير بما فيه المصلحة للمولَّى عليه من البيع والإجارة والصلح ونحو ذلك وتسمى هذه بالولاية العامة ولا يهمنا إطالة البحث في ذلك
وانما المهم انه وقع النزاع بين الفقهاء في أن الولاية المجعولة للفقيه الجامع لشرائط المرجعية هي الولاية الخاصة في موارد مخصوصة كالرجوع إليه في الفتيا وقطع الخصومات وكل مورد قام الدليل على ولاية الفقيه فيه بحيث لو شك في مورد انه له الولاية فالأصل عدمها أو ان المجعول للفقيه الولاية العامة بمعنى ان المجعول له هو الولاية العامة المجعولة للإمام بحيث تكون الولاية ثابتة له في كل مورد إلا إذا قام الدليل على عدمها ولا نحتاج في ثبوتها للفقيه في موارد الشك في ثبوتها إلى دليل خاص فيكون الأصل هو ثبوتها في كل مورد شك في ثبوتها فيه إلا إذا كانت الشبهة مصداقية كما سيجيء إنشاء اللَّه
والحق هو الثاني وان الفقيه الجامع للشرائط قد جعل اللَّه له من الولاية ما جعله للإمام عليه السّلام فيثبت للفقيه الجامع للشرائط في عصر الغيبة المقدار الثابت للإمام عليه السّلام من السلطة الدينية والسلطنة الزمنية والولاية العامة لأمور الناس والرئاسة المطلقة والزعامة الشاملة فيما يخص تدبير شؤون المسلمين العامة الداخلية والخارجية الدينية والدنيوية وما يرجع لمصالحهم وما يتوقف عليه نظم البلاد وانتظام العباد ورفع الفساد بالنحو الذي هو ثابت للإمام ففي الموارد التي يكون للإمام الإذن فيها يكون للفقيه الاذن فيها وفي الموارد التي يكون للإمام التصرف فيها يكون للفقيه ذلك
و ( الحاصل ) انه قد جعل اللَّه تعالى للفقيه الجامع للشرائط في عصر الغيبة الكبرى كلما جعله تعالى للإمام عليه السّلام بما هو امام يرجع إليه في شؤون تدبير الملة دينا ودنيا لا بما هو مبلغ لأحكام اللَّه تعالى فإنه بالصفة
‹ صفحة 342 ›
الثانية لا بد من إظهار المعجزة لصدقه . والعصمة لعدم خطأه . وإزالة حب الدنيا عن نفسه لرفع التهمة عنه في التبليغ . ولا بما يرجع لتعظيمه واحترامه ومحض إكرامه
وانما جعل اللَّه تعالى للفقيه كلما جعله للإمام عليه السّلام من حيث رئاسته على كافة الأنام وسلطنته على سائر العباد وإدارته لأمور الملة وإمامته لقيادة الأمة لتنفيذ القوانين الدينية وتدبير الشؤون الحيوية والفقهاء ( ره ) عبروا عن هذه الحيثية للإمام عليه السّلام بالولاية . وهي التي من آثارها الإفتاء والقضاء وقبض ما يعود لمصالح المسلمين كأموال الخراج والمقاسمة والأوقاف العامة والنذور والجزية والصدقات ومجهول المالك واللقطة قبل التعريف ، وقبض ما يعود للإمام ( ع ) من الأموال كحق الامام والأنفال وأرث من لا وارث له .
والولي للوصايا مع فقد الوصي وللأوقاف مع فقد المتولي ، وحفظ أموال الغائبين واليتامى والمجانين والسفهاء والتصرف بما فيه المصلحة لهم حفظا أو إجارة أو بيعا أو نحو ذلك : وجعل بيت المال ونصب الولاة على الأمصار والوكلاء والنواب والعمال المعبر عنهم في لسان الفقهاء بالأمناء . وتجنيد الجنود والشرطة للجهاد ولحفظ الثغور ومنع التعديات وحماية الدين وإقامة الحدود على المعاصي والتعزيرات على المخالفات . واعاشتهم وتقدير أرزاقهم وتعيين رواتبهم ونصب القضاة لرفع الخصومات ، وحمل الناس على مصالحهم الدينية والدنيوية كمنع الغش والتدليس في المعايش والمكاييل والموازين وكمنع المضايقات في الطرقات ومنع أهل الوسائط من تحميلها أكثر من قابليتها والحكم على المباني المتداعية بهدمها أو إزالة ما يتوقع من ظررها على السابلة وضرب السكة وامامة الصلاة وإجبار الممتنع عن أداء الحقوق الخالقية والمخلوقية وقيامه مقامه في أدائها . وإجبار المحتكر والراهن على الأداء والبيع . وإجبار الشريك على القسمة وإجبار الممتنع عن حضور مجلس الترافع والخصومة وتسير الحج وتعيين يوم طلوع
‹ صفحة 343 ›
الأهلة والجهاد في سبيل اللَّه وإصلاح الجسور . وفتح الطرق وحفر الترع وصنع المستشفيات وسياسة الرعية وإعطاء الراية والعلم واللواء . وتقسيم الغنيمة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
وقد أعطى جدي كاشف الغطاء ( ره ) الأذان للسلطان ( فتح علي شاه ) في أخذ ما يتوقف عليه تدبير المملكة من الحقوق الشرعية والأخذ من الأموال للدفع عن بلاد الإسلام كما أمر بوجوب طاعته وعدم مخالفته في الجهاد لأعداء الرحمن وقد جعله نائبا عنه في إدارة شؤون مملكة إيران وأوجب على الشعب الإيراني إطاعته في جهاده الأعداء وأذن له الأخذ من الزكاة والخراج في تدبير جنوده وعساكره وان لم تفي أخذ من أموالهم بقدر ما يدفع به العدو عن أعراضهم ودمائهم
والدليل على ثبوت الولاية للمجتهد الجامع للشرائط أمور :
( الأول ) العقل :
حيث إن العقل الحاكم بوجوب نصب اللَّه الامام لحفظ البلاد وانتظام أمر العباد من حيث الأمور الدينية والدنيوية يحكم بوجوب نصب من يقوم مقامه عند غيبته وعدم تمكن وصول الملة اليه وعدم تيسر مراجعة الناس في شؤونهم لديه ليكون مرجعا للعباد ورافعا للظلم والفساد إذ لولا النصب لاختل نظام العباد واستولي الظلم والفساد كما يحكم بوجوب نصب من ينوب عنه ( ع ) في البلاد النائية والأمصار البعيدة التي يتعسر أو يتعذر مراجعتها في كل شؤونها له في زمن حضوره وظهوره
وكما أن العقل حاكم بوجوب ان يكون الإمام أفضل الرعية معرفة بالأمور الدينية وأبصرهم بتدبير شؤونهم الدنيوية مع تلبس بتقوى وايمان يمنعانه عن الخروج عن حدوده الدينية ويستكشف من كون الشخص الذي هو أفضل زمانه في ذلك أنه منصوب للإمامة عليهم
كذلك يحكم العقل بوجوب أن يكون الشخص النائب مناب الامام والساد مسده والقائم مقامه عند غيبتة أفضل الرعية معرفة
‹ صفحة 344 ›
بالأمور الدينية وأبصرهم تدبيرا بالشؤون الدنيوية مع تقوى وايمان يمنعانه عن الخروج عن الحدود الدينية ويستكشف من كون الشخص الذي هو أفضل الرعية في ذلك أنه المنصوب والنائب عن الإمام ( ع ) عند غيبته وانقطاعه عن الناس .
والحاصل انه لا ريب في ولايته في تدبير الشؤون الكلية الداخلية والخارجية الدينية والدنيوية التي تكون وظيفة من له الرئاسة والزعامة العامة واما الأمور الجزئية الخاصة المتعلقة بالأشخاص ولا تعلق لها بذلك كبيع دار وتزويج امرأة وغير ذلك من التصرفات فلا يدل العقل على ولايته على التصرف فيها . نعم لو كانت تتعلق بها المصلحة العامة كما لو فرض أن المصلحة العامة اقتضت أخذ دار زيد لجعلها مركزا للدفاع عن المسلمين كان له الولاية على ذلك
ان قلت إن الدليل المذكور يثبت ان الفقيه الجامع للشرائط منصوب من اللَّه تعالى مع أن من قال بنصبه قال بنصبه من قبل الإمام ( ع ) مضافا إلى أن الوارد عن الإمام ( ع ) انهم حجتي عليكم .
قلنا إن الامام لا يجعل شيئا بدون جعل اللَّه تعالى له وانما نسب نصبه إلى الإمام ( ع ) باعتبار نيابته عنه وان الامام هو الواسطة في جعله كما أن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم هو الواسطة في جعل الإمام ( ع ) . فكون الامام خليفة رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم ونائبا عنه ووصيه لا ينافي ان هذه الخلافة والنيابة والوصاية تكون من اللَّه تعالى للإمام .ونظير ذلك جعل الإمام للإمام بعده
ان قلت إن ذلك لا يصح من الفقيه لما دل من الآيات والروايات على نفوذ تصرف البالغين في نفوسهم وأموالهم وثبوت السلطنة لهم وأما ما دل على أولوية الإمام بالمؤمنين من أنفسهم فمن جهة الرأفة بهم والرحمة عليهم
قلنا إن الدليل العقلي مخصص لتلك الأدلة وإلا لزم الهرج والمرج لعدم من يقوم بأمور المسلمين على وجه به ينتظم معاشهم ومعادهم ، والامام الغائب لا يمكن الرجوع له في ذلك فيتعين الرجوع إلى الفقيه للإجماع
‹ صفحة 345 ›
بل ضرورة المذهب على عدم الرجوع لغير الفقيه ولأن غير الفقيه غير عالم بالأمور الدينية والمسائل الشرعية التي تتجدد موضوعاتها بتطور الزمن . مضافا إلى أن هناك أمورا يريد الشارع إيجادها في الخارج ولا يمكن حصولها إلا بمراجعة الرئيس فلو لم ينصب لنا رئيسا لزم نقض الغرض لفرض مطلوبية تلك الأمور منا
ويرشد لهذا الدليل ما عن العلل بسنده عن أبي الفضل بن شاذان عن مولانا أبي الحسن الرضا ( ع ) في حديث قال فيه فان قال فلم وجب عليهم معرفة الرسل والإقرار بهم والإذعان لهم بالطاعة قيل له لأنه لما لم يكن في خلقهم وقولهم ما يكملون به مصالحهم وكان الصانع متعاليا عن أن يرى وكان ضعفهم وعجزهم عن إدراكه ظاهرا لم يكن بدا بينه وبينهم معصوم يؤدي إليهم أمره ونهيه وأدبه ويوقفهم على ما يكون فيه إحراز منافعهم ودفع مضارهم إذ لم يكن في خلقهم ما يعرفون به وما يحتاجون اليه من منافعهم ومضارهم فلو لم يجب عليهم معرفته وطاعته لم يكن في مجيء الرسول منفعة ولا سد حاجة ولكان إثباته عبثا بغير منفعة ولا صلاح وليس هذا من صفة الحكيم الذي أتقن كل شيء
فان قال فلم جعل أولي الأمر وأمر بطاعتهم
فقل لعلل كثيرة منها ان الخلق لما وقفوا على محدود وأمروا أن لا يتعدوا ذلك الحد لما فيه من فسادهم لم يكن يثبت ذلك ولا يقوم إلا بأن يجعل عليهم فيه أمينا يمنعهم من التعدي والدخول فيما حضر عليهم لأنه ان لم يكن ذلك كذلك لكان أحد لا يترك لذته ومنفعته لفساد غيره فجعل عليهم قيما يمنعهم من الفساد ويقيم فيهم الحدود والاحكام ومنها انا لا نجد فرقة من الفرق ولا ملة من الملل عاشوا وبقوا إلا بقيم ورئيس لما لا بد لهم من أمر الدين والدنيا فلم يجز في حكمة الحكيم ان يترك الخلق مما يعلم أنه لا بد لهم ولا قوام لهم إلا به فيقاتلون به عدوهم ويقسمون به فيئهم ويقيم لهم جمعتهم وجماعتهم ويمتنع ظالمهم من مظلومهم
‹ صفحة 346 ›
ومنها أنه لو لم يجعل لهم اماما قيما أمينا حافظا مستودعا لدرست الملة وذهب الدين وغيرت السنة والاحكام والزاد فيه المبتدعون ونقص منه الملحدون وشبهوا ذلك على المسلمين لأنا قد وجدنا الخلق منقوصين محتاجين غير كاملين مع اختلافهم واختلاف أهوائهم وتشتت أنحائهم فلو لم يجعل لهم قيما حافظا لما جاء به الرسول صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم لفسدوا على نحو ما بينا وغيرت الشرائع والسنن والأحكام والايمان وكان في ذلك فساد الخلق أجمعين
وقد أشار إلى ذلك أيضا أمير المؤمنين عليه السّلام فيما روي عنه انه لا بد من أمير بر أو فاجر يعمل في إمرته المؤمن ويتمتع فيها الكافر ويقاتل بها العدو وتأمن به السبل ويؤخذ به للضعيف من القوي حتى يستريح به ويستراح من فاجر ، فإنه إذا ثبت لابدية ذلك فلا بد أن يجعله اللَّه تعالى وجعله انما يكون للبر لا للفاجر وللفقيه المستجمع لشرائط الزعامة الدينية والدنيوية دون غيره لحسن خبرته بالدين ولعدم تعديه على حقوق الآخرين
ويرشد أيضا لذلك ما روى عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال ما زالت الأرض إلا وللَّه فيها الحجة يعرف الحلال والحرام ويدعوا إلى سبيل اللَّه
والمروي عن إكمال الدين عنه عليه السّلام أنه قال إنه تبارك وتعالى لم يدع الأرض إلا وفيها عالم يعلم الزيادة والنقصان ولولا ذلك لالتبست على المؤمنين أمورهم
والحجة والعالم في هذين الروايتين لا يحملان على الإمام الغائب ( ع ) لأنه في وقت غيبته لا تعرف الناس مسائلهم ولا يدعوهم إلى أحكامهم ولا يبين لهم أمورهم .
الثاني الذي استدل به على الولاية العامة للمجتهد الكتاب
والذي استدل به منه آيتان : ( إحداهما ) وقوله تعالى * ( أَطِيعُوا الله وأَطِيعُوا الرَّسُولَ وأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ ) * فإنها بمقتضى عموم الخطاب فيها لكل زمان حتى زماننا ان يكون في زماننا وليا للأمر وليس في زماننا هذا غير الفقيه الجامع للشرائط يصلح ان يكون وليا للأمر لأنه الذي له الأهلية لأن ترجع الناس إليه في أمورهم المعادية والمعاشية
‹ صفحة 347 ›
لا سيما الأمور المتجددة الحادثة ولعدم القائل بغيره .
وأما دعوى ان الحجة عليه السّلام هو ولي الأمر في هذا الوقت فهي مسلمة ولكن لا يمكن الرجوع اليه وإطاعته في الأمور الحادثة المتجددة
هذا مضافا ، إلى أن ما في التوقيع الشريف الذي سيجيء إنشاء اللَّه تعالى من قوله عليه السّلام : ( واما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواه أحاديثنا ) يدل على أن الفقهاء ولاة الأمر في هذا العصر فإذا ضممنا ذلك إلى الآية الشريفة بأخذ الصغرى من التوقيع والكبرى من الآية ظهر لك وجوب إطاعة الفقهاء في هذا العصر وهو ملازم لولايتهم بل لدى الحقيقة انا لا نقصد من البحث عن الولاية لهم إلا إثبات وجوب إطاعتهم .
و ( ان شئت قلت ) ان التوقيع الشريف يثبت وجوب الرجوع للفقهاء في هذا العصر والآية الكريمة تثبت وجوب الإطاعة لولاة الأمر فلا بد ان يكون الفقهاء ولاة الأمر وإلا لما وجب الرجوع إليهم . هذا ولكن التوقيع لو كان ثابتا أغنانا عن ذلك كله وسيجئ إنشاء اللَّه التعرض له في الأخبار الدالة على الولاية
و ( كيف كان ) فالاستدلال بهذه الآية الشريفة مبني على أن تفسير أولي الأمر بالمعصومين عليهم السّلام في الروايات من باب بيان المصداق في عصر تفسيرها نظير ما قلناه في تفسير أهل الذكر في قوله تعالى * ( فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ ) * بالأئمة عليهم السّلام .
النور الساطع في الفقه النافع - الشيخ علي كاشف الغطاء - ج 1 - ص 340 - 345
( التاسع عشر من أحكام المجتهد والاجتهاد ) الولاية العامة له الولاية بالكسر هي الامارة والسلطنة وهي تارة تكون على جهة خاصة وهي السلطنة على التصرف بالشيء بنحو خاص كالمتولي على التصرف بمال القصير
‹ صفحة 341 ›
بنحو الإيجار والاستيجار فقط وتسمى هذه بالولاية الخاصة وتارة تكون على جهة العموم وهو السلطنة على التصرف بالشيء بأنحاء التصرفات المشروعة كما لو جعل له الولاية على التصرف بمال القصير بما فيه المصلحة للمولَّى عليه من البيع والإجارة والصلح ونحو ذلك وتسمى هذه بالولاية العامة ولا يهمنا إطالة البحث في ذلك
وانما المهم انه وقع النزاع بين الفقهاء في أن الولاية المجعولة للفقيه الجامع لشرائط المرجعية هي الولاية الخاصة في موارد مخصوصة كالرجوع إليه في الفتيا وقطع الخصومات وكل مورد قام الدليل على ولاية الفقيه فيه بحيث لو شك في مورد انه له الولاية فالأصل عدمها أو ان المجعول للفقيه الولاية العامة بمعنى ان المجعول له هو الولاية العامة المجعولة للإمام بحيث تكون الولاية ثابتة له في كل مورد إلا إذا قام الدليل على عدمها ولا نحتاج في ثبوتها للفقيه في موارد الشك في ثبوتها إلى دليل خاص فيكون الأصل هو ثبوتها في كل مورد شك في ثبوتها فيه إلا إذا كانت الشبهة مصداقية كما سيجيء إنشاء اللَّه
والحق هو الثاني وان الفقيه الجامع للشرائط قد جعل اللَّه له من الولاية ما جعله للإمام عليه السّلام فيثبت للفقيه الجامع للشرائط في عصر الغيبة المقدار الثابت للإمام عليه السّلام من السلطة الدينية والسلطنة الزمنية والولاية العامة لأمور الناس والرئاسة المطلقة والزعامة الشاملة فيما يخص تدبير شؤون المسلمين العامة الداخلية والخارجية الدينية والدنيوية وما يرجع لمصالحهم وما يتوقف عليه نظم البلاد وانتظام العباد ورفع الفساد بالنحو الذي هو ثابت للإمام ففي الموارد التي يكون للإمام الإذن فيها يكون للفقيه الاذن فيها وفي الموارد التي يكون للإمام التصرف فيها يكون للفقيه ذلك
و ( الحاصل ) انه قد جعل اللَّه تعالى للفقيه الجامع للشرائط في عصر الغيبة الكبرى كلما جعله تعالى للإمام عليه السّلام بما هو امام يرجع إليه في شؤون تدبير الملة دينا ودنيا لا بما هو مبلغ لأحكام اللَّه تعالى فإنه بالصفة
‹ صفحة 342 ›
الثانية لا بد من إظهار المعجزة لصدقه . والعصمة لعدم خطأه . وإزالة حب الدنيا عن نفسه لرفع التهمة عنه في التبليغ . ولا بما يرجع لتعظيمه واحترامه ومحض إكرامه
وانما جعل اللَّه تعالى للفقيه كلما جعله للإمام عليه السّلام من حيث رئاسته على كافة الأنام وسلطنته على سائر العباد وإدارته لأمور الملة وإمامته لقيادة الأمة لتنفيذ القوانين الدينية وتدبير الشؤون الحيوية والفقهاء ( ره ) عبروا عن هذه الحيثية للإمام عليه السّلام بالولاية . وهي التي من آثارها الإفتاء والقضاء وقبض ما يعود لمصالح المسلمين كأموال الخراج والمقاسمة والأوقاف العامة والنذور والجزية والصدقات ومجهول المالك واللقطة قبل التعريف ، وقبض ما يعود للإمام ( ع ) من الأموال كحق الامام والأنفال وأرث من لا وارث له .
والولي للوصايا مع فقد الوصي وللأوقاف مع فقد المتولي ، وحفظ أموال الغائبين واليتامى والمجانين والسفهاء والتصرف بما فيه المصلحة لهم حفظا أو إجارة أو بيعا أو نحو ذلك : وجعل بيت المال ونصب الولاة على الأمصار والوكلاء والنواب والعمال المعبر عنهم في لسان الفقهاء بالأمناء . وتجنيد الجنود والشرطة للجهاد ولحفظ الثغور ومنع التعديات وحماية الدين وإقامة الحدود على المعاصي والتعزيرات على المخالفات . واعاشتهم وتقدير أرزاقهم وتعيين رواتبهم ونصب القضاة لرفع الخصومات ، وحمل الناس على مصالحهم الدينية والدنيوية كمنع الغش والتدليس في المعايش والمكاييل والموازين وكمنع المضايقات في الطرقات ومنع أهل الوسائط من تحميلها أكثر من قابليتها والحكم على المباني المتداعية بهدمها أو إزالة ما يتوقع من ظررها على السابلة وضرب السكة وامامة الصلاة وإجبار الممتنع عن أداء الحقوق الخالقية والمخلوقية وقيامه مقامه في أدائها . وإجبار المحتكر والراهن على الأداء والبيع . وإجبار الشريك على القسمة وإجبار الممتنع عن حضور مجلس الترافع والخصومة وتسير الحج وتعيين يوم طلوع
‹ صفحة 343 ›
الأهلة والجهاد في سبيل اللَّه وإصلاح الجسور . وفتح الطرق وحفر الترع وصنع المستشفيات وسياسة الرعية وإعطاء الراية والعلم واللواء . وتقسيم الغنيمة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
وقد أعطى جدي كاشف الغطاء ( ره ) الأذان للسلطان ( فتح علي شاه ) في أخذ ما يتوقف عليه تدبير المملكة من الحقوق الشرعية والأخذ من الأموال للدفع عن بلاد الإسلام كما أمر بوجوب طاعته وعدم مخالفته في الجهاد لأعداء الرحمن وقد جعله نائبا عنه في إدارة شؤون مملكة إيران وأوجب على الشعب الإيراني إطاعته في جهاده الأعداء وأذن له الأخذ من الزكاة والخراج في تدبير جنوده وعساكره وان لم تفي أخذ من أموالهم بقدر ما يدفع به العدو عن أعراضهم ودمائهم
والدليل على ثبوت الولاية للمجتهد الجامع للشرائط أمور :
( الأول ) العقل :
حيث إن العقل الحاكم بوجوب نصب اللَّه الامام لحفظ البلاد وانتظام أمر العباد من حيث الأمور الدينية والدنيوية يحكم بوجوب نصب من يقوم مقامه عند غيبته وعدم تمكن وصول الملة اليه وعدم تيسر مراجعة الناس في شؤونهم لديه ليكون مرجعا للعباد ورافعا للظلم والفساد إذ لولا النصب لاختل نظام العباد واستولي الظلم والفساد كما يحكم بوجوب نصب من ينوب عنه ( ع ) في البلاد النائية والأمصار البعيدة التي يتعسر أو يتعذر مراجعتها في كل شؤونها له في زمن حضوره وظهوره
وكما أن العقل حاكم بوجوب ان يكون الإمام أفضل الرعية معرفة بالأمور الدينية وأبصرهم بتدبير شؤونهم الدنيوية مع تلبس بتقوى وايمان يمنعانه عن الخروج عن حدوده الدينية ويستكشف من كون الشخص الذي هو أفضل زمانه في ذلك أنه منصوب للإمامة عليهم
كذلك يحكم العقل بوجوب أن يكون الشخص النائب مناب الامام والساد مسده والقائم مقامه عند غيبتة أفضل الرعية معرفة
‹ صفحة 344 ›
بالأمور الدينية وأبصرهم تدبيرا بالشؤون الدنيوية مع تقوى وايمان يمنعانه عن الخروج عن الحدود الدينية ويستكشف من كون الشخص الذي هو أفضل الرعية في ذلك أنه المنصوب والنائب عن الإمام ( ع ) عند غيبته وانقطاعه عن الناس .
والحاصل انه لا ريب في ولايته في تدبير الشؤون الكلية الداخلية والخارجية الدينية والدنيوية التي تكون وظيفة من له الرئاسة والزعامة العامة واما الأمور الجزئية الخاصة المتعلقة بالأشخاص ولا تعلق لها بذلك كبيع دار وتزويج امرأة وغير ذلك من التصرفات فلا يدل العقل على ولايته على التصرف فيها . نعم لو كانت تتعلق بها المصلحة العامة كما لو فرض أن المصلحة العامة اقتضت أخذ دار زيد لجعلها مركزا للدفاع عن المسلمين كان له الولاية على ذلك
ان قلت إن الدليل المذكور يثبت ان الفقيه الجامع للشرائط منصوب من اللَّه تعالى مع أن من قال بنصبه قال بنصبه من قبل الإمام ( ع ) مضافا إلى أن الوارد عن الإمام ( ع ) انهم حجتي عليكم .
قلنا إن الامام لا يجعل شيئا بدون جعل اللَّه تعالى له وانما نسب نصبه إلى الإمام ( ع ) باعتبار نيابته عنه وان الامام هو الواسطة في جعله كما أن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم هو الواسطة في جعل الإمام ( ع ) . فكون الامام خليفة رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم ونائبا عنه ووصيه لا ينافي ان هذه الخلافة والنيابة والوصاية تكون من اللَّه تعالى للإمام .ونظير ذلك جعل الإمام للإمام بعده
ان قلت إن ذلك لا يصح من الفقيه لما دل من الآيات والروايات على نفوذ تصرف البالغين في نفوسهم وأموالهم وثبوت السلطنة لهم وأما ما دل على أولوية الإمام بالمؤمنين من أنفسهم فمن جهة الرأفة بهم والرحمة عليهم
قلنا إن الدليل العقلي مخصص لتلك الأدلة وإلا لزم الهرج والمرج لعدم من يقوم بأمور المسلمين على وجه به ينتظم معاشهم ومعادهم ، والامام الغائب لا يمكن الرجوع له في ذلك فيتعين الرجوع إلى الفقيه للإجماع
‹ صفحة 345 ›
بل ضرورة المذهب على عدم الرجوع لغير الفقيه ولأن غير الفقيه غير عالم بالأمور الدينية والمسائل الشرعية التي تتجدد موضوعاتها بتطور الزمن . مضافا إلى أن هناك أمورا يريد الشارع إيجادها في الخارج ولا يمكن حصولها إلا بمراجعة الرئيس فلو لم ينصب لنا رئيسا لزم نقض الغرض لفرض مطلوبية تلك الأمور منا
ويرشد لهذا الدليل ما عن العلل بسنده عن أبي الفضل بن شاذان عن مولانا أبي الحسن الرضا ( ع ) في حديث قال فيه فان قال فلم وجب عليهم معرفة الرسل والإقرار بهم والإذعان لهم بالطاعة قيل له لأنه لما لم يكن في خلقهم وقولهم ما يكملون به مصالحهم وكان الصانع متعاليا عن أن يرى وكان ضعفهم وعجزهم عن إدراكه ظاهرا لم يكن بدا بينه وبينهم معصوم يؤدي إليهم أمره ونهيه وأدبه ويوقفهم على ما يكون فيه إحراز منافعهم ودفع مضارهم إذ لم يكن في خلقهم ما يعرفون به وما يحتاجون اليه من منافعهم ومضارهم فلو لم يجب عليهم معرفته وطاعته لم يكن في مجيء الرسول منفعة ولا سد حاجة ولكان إثباته عبثا بغير منفعة ولا صلاح وليس هذا من صفة الحكيم الذي أتقن كل شيء
فان قال فلم جعل أولي الأمر وأمر بطاعتهم
فقل لعلل كثيرة منها ان الخلق لما وقفوا على محدود وأمروا أن لا يتعدوا ذلك الحد لما فيه من فسادهم لم يكن يثبت ذلك ولا يقوم إلا بأن يجعل عليهم فيه أمينا يمنعهم من التعدي والدخول فيما حضر عليهم لأنه ان لم يكن ذلك كذلك لكان أحد لا يترك لذته ومنفعته لفساد غيره فجعل عليهم قيما يمنعهم من الفساد ويقيم فيهم الحدود والاحكام ومنها انا لا نجد فرقة من الفرق ولا ملة من الملل عاشوا وبقوا إلا بقيم ورئيس لما لا بد لهم من أمر الدين والدنيا فلم يجز في حكمة الحكيم ان يترك الخلق مما يعلم أنه لا بد لهم ولا قوام لهم إلا به فيقاتلون به عدوهم ويقسمون به فيئهم ويقيم لهم جمعتهم وجماعتهم ويمتنع ظالمهم من مظلومهم
‹ صفحة 346 ›
ومنها أنه لو لم يجعل لهم اماما قيما أمينا حافظا مستودعا لدرست الملة وذهب الدين وغيرت السنة والاحكام والزاد فيه المبتدعون ونقص منه الملحدون وشبهوا ذلك على المسلمين لأنا قد وجدنا الخلق منقوصين محتاجين غير كاملين مع اختلافهم واختلاف أهوائهم وتشتت أنحائهم فلو لم يجعل لهم قيما حافظا لما جاء به الرسول صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم لفسدوا على نحو ما بينا وغيرت الشرائع والسنن والأحكام والايمان وكان في ذلك فساد الخلق أجمعين
وقد أشار إلى ذلك أيضا أمير المؤمنين عليه السّلام فيما روي عنه انه لا بد من أمير بر أو فاجر يعمل في إمرته المؤمن ويتمتع فيها الكافر ويقاتل بها العدو وتأمن به السبل ويؤخذ به للضعيف من القوي حتى يستريح به ويستراح من فاجر ، فإنه إذا ثبت لابدية ذلك فلا بد أن يجعله اللَّه تعالى وجعله انما يكون للبر لا للفاجر وللفقيه المستجمع لشرائط الزعامة الدينية والدنيوية دون غيره لحسن خبرته بالدين ولعدم تعديه على حقوق الآخرين
ويرشد أيضا لذلك ما روى عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال ما زالت الأرض إلا وللَّه فيها الحجة يعرف الحلال والحرام ويدعوا إلى سبيل اللَّه
والمروي عن إكمال الدين عنه عليه السّلام أنه قال إنه تبارك وتعالى لم يدع الأرض إلا وفيها عالم يعلم الزيادة والنقصان ولولا ذلك لالتبست على المؤمنين أمورهم
والحجة والعالم في هذين الروايتين لا يحملان على الإمام الغائب ( ع ) لأنه في وقت غيبته لا تعرف الناس مسائلهم ولا يدعوهم إلى أحكامهم ولا يبين لهم أمورهم .
الثاني الذي استدل به على الولاية العامة للمجتهد الكتاب
والذي استدل به منه آيتان : ( إحداهما ) وقوله تعالى * ( أَطِيعُوا الله وأَطِيعُوا الرَّسُولَ وأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ ) * فإنها بمقتضى عموم الخطاب فيها لكل زمان حتى زماننا ان يكون في زماننا وليا للأمر وليس في زماننا هذا غير الفقيه الجامع للشرائط يصلح ان يكون وليا للأمر لأنه الذي له الأهلية لأن ترجع الناس إليه في أمورهم المعادية والمعاشية
‹ صفحة 347 ›
لا سيما الأمور المتجددة الحادثة ولعدم القائل بغيره .
وأما دعوى ان الحجة عليه السّلام هو ولي الأمر في هذا الوقت فهي مسلمة ولكن لا يمكن الرجوع اليه وإطاعته في الأمور الحادثة المتجددة
هذا مضافا ، إلى أن ما في التوقيع الشريف الذي سيجيء إنشاء اللَّه تعالى من قوله عليه السّلام : ( واما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواه أحاديثنا ) يدل على أن الفقهاء ولاة الأمر في هذا العصر فإذا ضممنا ذلك إلى الآية الشريفة بأخذ الصغرى من التوقيع والكبرى من الآية ظهر لك وجوب إطاعة الفقهاء في هذا العصر وهو ملازم لولايتهم بل لدى الحقيقة انا لا نقصد من البحث عن الولاية لهم إلا إثبات وجوب إطاعتهم .
و ( ان شئت قلت ) ان التوقيع الشريف يثبت وجوب الرجوع للفقهاء في هذا العصر والآية الكريمة تثبت وجوب الإطاعة لولاة الأمر فلا بد ان يكون الفقهاء ولاة الأمر وإلا لما وجب الرجوع إليهم . هذا ولكن التوقيع لو كان ثابتا أغنانا عن ذلك كله وسيجئ إنشاء اللَّه التعرض له في الأخبار الدالة على الولاية
و ( كيف كان ) فالاستدلال بهذه الآية الشريفة مبني على أن تفسير أولي الأمر بالمعصومين عليهم السّلام في الروايات من باب بيان المصداق في عصر تفسيرها نظير ما قلناه في تفسير أهل الذكر في قوله تعالى * ( فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ ) * بالأئمة عليهم السّلام .
النور الساطع في الفقه النافع - الشيخ علي كاشف الغطاء - ج 1 - ص 340 - 345
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق